السيد محمد صادق الروحاني

701

منهاج الصالحين ( ط . ج )

العقد ( « 1 » ) . م 3421 : إذا وُجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الاعلى وكان الباقي للضامن . م 3422 : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته ( « 2 » ) . القسم الثالث : ولاء الإمامة م 3423 : إذا فُقد الوارث المناسب ( « 3 » ) ، والمولى المعتِق ( « 4 » ) ، وضامن الجريرة كان الميراث للامام ، إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ( « 5 » ) ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم ( « 6 » ) . م 3424 : إذا كان الامام ( « 7 » ) ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي ( ع ) يعطيه لفقراء بلده ( « 8 » ) ، وان كان غائباً ( « 9 » ) كان المرجع فيه ( « 10 » ) الحاكم الشرعي ،

--> ( 1 ) لأن من شرائط صحة ضمان الجريرة ان لا يكون للطرف الآخر وارث من أقرباءه . ( 2 ) فهو حق شخصي غير قابل لأن ينقل إلى طرف آخر . ( 3 ) يقصد به الوارث القريب نسباً من احدى الطبقات الثلاث التي مر بيانها في المسألة 3315 . ( 4 ) وهذا لا وجود له في زماننا فينحصر الوارث مع عدم الأقرباء في زماننا بضامن الجريرة أولا ، ثمّ بالامام ، ويستلمه الفقيه الجامع للشرائط في زماننا أثناء غيبة الامام المعصوم . ( 5 ) أي على الزوج فيرث الزوج كامل التركة . ( 6 ) من أنه لا يرد عليها شيء في المسألة 3317 . ( 7 ) أي إن كان الامام المعصوم * ظاهرا بين الناس . ( 8 ) أي لفقراء بلد الميت . ( 9 ) كما في زماننا ابتداء من عصر غيبة الامام المهدى إلى زمان ظهوره المبارك . ( 10 ) فيعطى الإرث للفقيه الجامع للشرائط كي يصرفه كما يصرف مواردَ سهم الامام من الخمس .